الإثنين 20 مايو 2024 مـ 08:21 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
حزب أبناء مصر
رئيس الحزب م. مدحت حسنين بركات

“الإفتاء” توضح الحكم الشرعي لإتيان المرأة قبل الاغتسال من الحيض

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من إحدى السيدات تضمن: “زوجٌ جامع زوجته بعد انقضاء دم الحيض قبل الاغتسال، هل يجوز؟”.

قالت الإفتاء إجابة على الاستفسار، عبر موقعها الرسمي: “لا يحلُّ وطء الحائض حتى تطهر بانقطاع الدم وتغتسل، فلا يباح وطؤها قبل الغسل؛ لأن الله تعالى شرط لحلِّ الوطء شرطين: انقطاع الدم، والغسل؛ مستندين لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222] أي: ينقطع دمهنَّ، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: اغتَسلْنَ بالماء، ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ فجعل الإتيان متوقفًا على التطهر وهو الغسل.

وأضافت:” بأن المالكية صرحت بأنه لا يكفي التيمم لعذرٍ بعد انقطاع الدم في حلِّ الوطء، فلا بد من الغسل حتى يحلَّ وطؤُها، وإنما يكفي التيمم لحلِّ العبادات؛ قال في “الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني” (1/ 159): [وَلَمَّا كَانَ التَّيَمُّمُ يَقُومُ مَقَامَ الْمَاءِ فِي نَحْوِ الْعِبَادَاتِ، وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ مَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا وَكَانَ فَرْضُهَا التَّيَمُّم؛ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا بِهِ دُونَ الْغُسْلِ، قَالَ: (وَلَا) يَجُوزُ أَنْ (يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ .. الَّتِي انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بِالطُّهْرِ بِالتَّيَمُّمِ)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة: 222] أَيْ بِالْمَاءِ ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾.